العلامة المجلسي

311

بحار الأنوار

5 - قرب الإسناد : عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : الركعتان بعد الفجر هما إدبار النجوم ( 1 ) . 6 - فقه الرضا : قال عليه السلام بعد ذكر الوتر : ثم صل ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده ، تقرء فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ، ولا بأس بأن تصليهما إذا بقي من الليل ربع ، وكلما قرب من الفجر كان أفضل ( 2 ) بيان : روى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ( 3 ) قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : صل ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده ، وروى نحوه بأسانيد أخرى ( 4 ) ويحتمل أن يكون المراد قبل الفجر الأول وعنده أي ما بين الفجرين وبعده أي بعد الفجر الثاني ، أو المراد عنده أي أول طلوع الفجر الأول وبعده أي بعد طلوعه إلى الفجر الثاني ، ويحتمل أن يكون المراد قبل طلوع الفجر الثاني وأول طلوعه وبعده إلى الاسفار كما هو المشهور ، وعلى هذا الوجه حمله الأكثر . ثم اعلم أن الأصحاب اختلفوا في وقت ركعتي الفجر ، فقال الشيخ في النهاية : وقتها عند الفراغ من صلاة الليل ، وإن كان ذلك قبل الفجر الأول ، واختاره ابن إدريس والمحقق وعامة المتأخرين لكن قال في المعتبر : إن تأخيرهما إلى أن يطلع الفجر الأول أفضل ، وقال السيد رضي الله عنه : وقتها طلوع الفجر الأول ، ونحوه قال الشيخ في المبسوط ، والأقوى جواز فعلهما بعد الفراغ من صلاة الليل مطلقا " للأخبار الكثيرة الدالة عليه . والمشهور أنه يمتد وقتهما إلى أن تطلع الحمرة المشرقية ثم تصير الفريضة

--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 81 ط نجف . ( 2 ) فقه الرضا ص 13 س 12 . ( 3 ) التهذيب ج 1 ص 173 . ( 4 ) روى مثله عن ابن أبي يعفور وإسحاق بن عمار .